الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٩ - باب صفة القطع
[٦]
١٥٤٤١- ٦ الكافي، ٧/ ٢٢٢/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٤/ ٢٠/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال و سألته إن هو سرق بعد ما قطع اليد و الرجل فقال أستودعه السجن أبدا و أغني عن الناس شره.
[٧]
١٥٤٤٢- ٧ الفقيه، ٤/ ٦٤/ ٥١١٥ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين ع يخلده في السجن و يقول إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها و لا رجل يمشي بها إلى حاجته قال و كان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل و إذا قطع الرجل قطعها من الكعب قال و كان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.
[٨]
١٥٤٤٣- ٨ الكافي، ٧/ ٢٢٣/ ٥/ ١ العدة عن أحمد عن التهذيب، ١٠/ ١٠٤/ ٢٢/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل سرق فقال سمعت أبي يقول أتي علي ع في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتي به ثالثة فخلده السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول اللَّه ص لا أخالفه.