الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٠ - باب حدّ القذف
و كانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها و أنه قذفها بعد علمه بذلك- فقال إن كانت قد علمت أن الذي صنعت محرم عليها فتقدمت على ذلك فإن عليها الحد حد الزاني و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا- و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد و فرق بينهما و تعتد ما بقي من عدتها الأولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة.
بيان
يأتي ما يقرب من هذا الحديث في باب سائر المحرمات من كتاب النكاح و قال هناك في صورة علم المرأة إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى عليها حد الزاني
[٤٠]
١٥٢٦٠- ٤٠ الكافي، ٧/ ٢٠٨/ ١٥/ ١ التهذيب، ١٠/ ٦٦/ ٩/ ١ السراد عن الخراز و ابن بكير عن محمد عن أبي جعفر ع في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
[٤١]
١٥٢٦١- ٤١ الكافي، ٧/ ٢٤٠/ ٢/ ٢ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٨١/ ٨١/ ١ يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزران.