الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٢ - باب حدّ القذف
[٤٥]
١٥٢٦٥- ٤٥ الكافي، ٧/ ٢٠٨/ ١٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٦٦/ ٧/ ١ السراد عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد ع قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
[٤٦]
١٥٢٦٦- ٤٦ التهذيب، ١٠/ ٦٦/ ٨/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن نعيم بن إبراهيم عن غياث عن جعفر بن محمد ع مثله.
[٤٧]
١٥٢٦٧- ٤٧ التهذيب، ١٠/ ٢٣٨/ ٢٢/ ١ محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول لا يحد الوالد للولد إذا قذفه و يحد الولد للوالد إذا قذفه.
[٤٨]
١٥٢٦٨- ٤٨ الكافي، ٧/ ٢١٢ ١٣ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٧/ ٦٣/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه و فرق بينهما و لم تحل له أبدا- قال و إن كان قال لابنه و أمه حية يا ابن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحد لها و لم يفرق بينهما قال و إن كان قال لابنه يا ابن الزانية و أمه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد- لأن حق الحد قد صار لولده منها و إن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.