الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٩ - باب حدّ القذف
امرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد و أن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا- فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد و لا يجلد- فقلت كيف يجلد و لا يجلد قال فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد- و إنما يعزر و هو دون الحد و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما- فقلت و كيف صار هذا هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه و عزر على تعييره أمه ثانية [تائبة] و قد أقيم عليها الحد و إذا قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة و إقامة الإمام عليها الحد.
[٣٨]
١٥٢٥٨- ٣٨ الكافي، ٧/ ٢٠٦/ ١٠/ ١ الثلاثة عن التميمي[١] عن عاصم التهذيب، ١٠/ ٦٨/ ٢٠/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له و قالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت أنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها.
[٣٩]
١٥٢٥٩- ٣٩ التهذيب، ٧/ ٣٠٩/ ٤٢/ ١ محمد بن أحمد عن العباس و الهيثم عن السراد عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم
[١] . في الكافي المطبوع السّند هكذا: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران إلخ.