الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٥ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
بخلاف الأخيرين فإنه إنما يحد الزاني بإحدى المرأتين لحق اللَّه لا لغيره و إنما حق الغير فيهما يطالب به في الآخرة و لهذا لا يتوقف على مطالبته
[٦]
١٥٢٧٤- ٦ الكافي، ٧/ ٢٣٤/ ٢/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٧٢/ ٣٦/ ١ أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال يجلد ثمانين قلت و إذا زنى قال يجلد خمسين.
[٧]
١٥٢٧٥- ٧ الكافي، ٧/ ٢٣٤/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٧٢/ ٣٧/ ١ ابن عيسى عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن عبد افترى على حر قال يجلد ثمانين.
[٨]
١٥٢٧٦- ٨ الكافي، ٧/ ٢٣٥/ ٩/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم التهذيب، ١٠/ ٧٢/ ٣٨/ ١ أحمد عن السراد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر [بكير] عن زرارة عن أبي جعفر ع في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
[٩]
١٥٢٧٧- ٩ الكافي، ٧/ ٢٣٦/ ١٣/ ١ العدة عن