الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٨ - باب حدّ السرقة و أدنى ما يقطع فيه السارق
[١٠]
١٥٣٦٣- ١٠ الفقيه، ٤/ ٦٤/ ٥١١٤ و في خبر آخر خمس دينار.
[١١]
١٥٣٦٤- ١١ الفقيه، ٤/ ٦١/ ٥١٠١ سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال قطع أمير المؤمنين ع في بيضة حديد و في جنة- وزنهما [وزنها] ثمانية و ثلاثون رطلا.
بيان
في بعض النسخ جبة بالباء الموحدة و هي الدرع
[١٢]
١٥٣٦٥- ١٢ التهذيب، ١٠/ ١٠٠/ ٥/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللَّه عن أبيه أن أمير المؤمنين ع كان يقطع السارق في ربع دينار.
[١٣]
١٥٣٦٦- ١٣ التهذيب، ١٠/ ١٠٠/ ٦/ ١ عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال في بيضة حديد قلت و كم ثمنها قال ربع دينار و قال علي عن أبي عبد اللَّه ع لا تقطع يد السارق حتى يبلغ سرقته ربع دينار و قطع علي ع في بيضة حديد.
[١٤]
١٥٣٦٧- ١٤ التهذيب، ١٠/ ١٠٠/ ٧/ ١ الحسين عن السراد عن ابن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر ع في كم يقطع السارق- فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم.
بيان
حمله في التهذيبين على أنه كان قيمة الدراهم التي أشار إليها ربع دينار