الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤٠ - باب حدّ السحق
تجلد.
[٣]
١٥١٨٣- ٣ الكافي، ٧/ ٢٠٢/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٥٩/ ٧/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحد منهما حدا حدا فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد جلدتا- فإن وجدتا الثالثة قتلتا.
[٤]
١٥١٨٤- ٤ التهذيب، ١٠/ ٤٤/ ١٥٩/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، ٤/ ٤٣/ ٥٠٥٠ عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد- إلا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فإن وجدتا الثالثة في لحاف واحد حدتا فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا.
بيان
هذا الحديث في الاستبصار مسند إلى أبي عبد اللَّه ع
[٥]
١٥١٨٥- ٥ الكافي، ٧/ ٢٠٢/ ٢/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ٥٧/ ١/ ١ البرقي عن عثمان عن