الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨٠ - باب ما إذا كان أحد طرفي القذف عبدا أو مكاتبا أو كافرا
[٢٢]
١٥٢٩٠- ٢٢ الكافي، ٧/ ٢٣٩/ ٦/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٧٥/ ٥/ ١ أحمد عن الفقيه، ٤/ ٤٩/ ٥٠٦٧ السراد عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم و ثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
[٢٣]
١٥٢٩١- ٢٣ الكافي، ٧/ ٢٤٠/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٥/ ٥٢/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون اطلعت على ذلك منه.
[٢٤]
١٥٢٩٢- ٢٤ الكافي، ٧/ ٢٣٩/ ١/ ١ علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم و قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
[٢٥]
١٥٢٩٣- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ٧٥/ ٥١/ ١ يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
يعني أيسر مفاسد ذلك كذبه إذا لم يطلع