الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٢ - باب شرائط الإحصان
بيان
يعني عليهن حد و إن لم يكن رجما
[١١]
١٤٩٩٩- ١١ الكافي، ٧/ ١٧٩/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٢/ ٢٨/ ١ القميان عن صفوان عن الفقيه، ٤/ ٣٤/ ٥٠٢٢ عبد اللَّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له ما المحصن رحمك اللَّه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح- الكافي، الفقيه، فهو محصن.
[١٢]
١٥٠٠٠- ١٢ الكافي، ٧/ ١٧٩/ ١٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٥/ ٣٩/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن الحذاء عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم و يضرب حد الزاني قال و قضى في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه الحد و يدرأ عنه الرجم.
[١٣]
١٥٠٠١- ١٣ الكافي، ٧/ ١٧٩/ ١٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٣/ ٣٢/ ١ علي عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره