الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٤ - باب شرائط الإحصان
أبو عبد اللَّه لا يحصن الحر المملوكة و لا المملوك الحرة.
[١٧]
١٥٠٠٥- ١٧ التهذيب، ٨/ ١٩٥/ ٢٣/ ١ بهذا الإسناد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل أ يحصن المملوكة فقال لا يحصن الحر المملوكة و لا تحصن المملوكة الحر و اليهودي يحصن النصرانية و النصراني يحصن اليهودية.
[١٨]
١٥٠٠٦- ١٨ الفقيه، ٣/ ٤٣٧/ ٤٥١١ العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الحر أ تحصنه المملوكة قال لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة[١] و النصراني يحصن اليهودية- و اليهودي يحصن النصرانية.
بيان
ينبغي حمل هذه الأخبار على المتزوجين دون الملك لتوافق الأخبار السابقة و في التهذيبين حمل الخبر الأول على عدم إيجاب الرجم لأن المملوك و المملوكة لا يرجمان و هذا التأويل لا يجري في آخر الحديث إلا بتكلف
[١٩]
١٥٠٠٧- ١٩ التهذيب، ١٠/ ٢٢/ ٦٥/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت
[١] . حيث قال الوجه في هذا الخبر أنّ الحرّ لا يحصن المملوكة حتّى إذا زنت توجب عليها الرّجم لأنّ حدّ المملوك و المملوكة إذا زنيا نصف حدّ الحرّ و هو خمسون جلدة و لا يجب عليهما رجم على حال قال و كذلك قوله و لا المملوك الحرّة يعني أنّ الحرّة لا تحصنه حتّى يجب عليه الرّجم قال و على هذا التّأويل لا تنافي بين الأخبار «عهد».