الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٨ - باب مواضع العفو عن الحدود و إقامتها و من يقيم
الفقيه، ٤/ ٧١/ ٥١٣٥ التهذيب، ١٠/ ١٥٥/ ٥٢/ ١ المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللَّه ع من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
بيان
يعني من يحكم منهما أو من كان أهلا للحكم قاضيا كان أو سلطانا أو غيرهما و إنما أتى ع بالتورية في الجواب لأن السائل كان عاميا و كان قاضيا من قبل هارون
[١٧]
١٥٦٤٠- ١٧ الكافي، ٧/ ٢٥٢/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٩/ ٧٤/ ١ السراد عن الخراز عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلد له قال فقال ليس حد بعد العفو فقلت له أ رأيت إن هو قال له يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها- و إن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.
[١٨]
١٥٦٤١- ١٨ الكافي، ٧/ ٢٥٣/ ١/ ١ العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، ١٠/ ٧٩/ ٧٣/ ١ الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة الكافي، عن أبي عبد اللَّه ع