الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٣ - باب حدّ شرب المسكر
حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر و شارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.
[١٤]
١٥٣٣١- ١٤ الكافي، ٧/ ٢١٦/ ١٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٨٩/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن [و] علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.
[١٥]
١٥٣٣٢- ١٥ الكافي، ٧/ ٢١٥/ ٦/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٩٠/ ٤/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي ع اقض بينه و بين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر فأمر علي ع فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
[١٦]
١٥٣٣٣- ١٦ الكافي، ٧/ ٢١٤/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٩٠/ ٦/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول أقيم عبيد اللَّه بن عمر و قد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي ع بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.