الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٤ - باب زنا المماليك و المكاتبين
عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه ع قال كان أبي يقول حد المملوك نصف حد الحر.
[٤]
١٥١٥٠- ٤ الكافي، ٧/ ٢٣٥/ ١١/ ١ الثلاثة عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما و يفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
[٥]
١٥١٥١- ٥ التهذيب، ١٠/ ٢٨/ ٨٨/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عمن ذكره عن أبي جعفر ع الحديث.
[٦]
١٥١٥٢- ٦ الكافي، ٧/ ٢٣٨/ ٢٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨/ ٨٩/ ١ بهذا الإسناد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ص في العبد و الأمة إذا زنى أحدهما أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا و لا يرجم و لا ينفى.
[٧]
١٥١٥٣- ٧ الكافي، ٥/ ٤٩٣/ ١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، ٣/ ٤٥٣/ ٤٥٧٢ العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع أنه قضى أمير المؤمنين ع في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة- و يباع بصغر منها قال و يحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد