الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣ - باب أحكام أسارى المشركين و قتلاهم و عبيدهم
بالكافر لما يأتي من الأخبار في باب حد المحارب الدالة على شمول حكم الآية اللص و أن أو فيها للتفصيل و المترتب على أشياء مختلفة
[٢]
١٤٧٩٢- ٢ الكافي، ٥/ ٣٥/ ١/ ١ علي عن أبيه عن القاسم عن المنقري التهذيب، ٦/ ١٥٣/ ٣/ ١ الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن المنقري عن عيسى بن يونس[١] الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و ليس معك محمل فأرسله و لا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه قال و قال الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا.
[٣]
١٤٧٩٣- ٣ الكافي، ٥/ ٣٥/ ٢/ ١ الأربعة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إطعام الأسير حق على من أسره و إن كان يراد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان أو غيره.
[٤]
١٤٧٩٤- ٤ الكافي، ٥/ ٣٥/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت و زاد و يظل.
[١] . في التهذيب عن عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ و قال سيدنا الأستاذ أدام اللّه تعالى ظلّه الشريف- الظّاهر أنّ ما في التهذيب هو الصحيح و ذلك من جهة رواية الأوزاعيّ عن الزّهريّ الى آخر كلامه و قال في جامع الرواة ج ٢ ص ٤٣٩ في ترجمة الأوزاعيّ الظّاهر أنّ ما في [في] سهو من النسّاخ و الصّواب القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ انتهى «ض. ع».