الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٦ - باب عقوبة شهود الزور
التهذيب، ١٠/ ١٤٤/ ٢/ ١ يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون جلدا ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس- الكافي، و أما قول اللَّهوَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً-إِلَّا الَّذِينَ تابُوا[١] قال قلت كيف تعرف توبته فقال يكذب نفسه على رءوس الناس حيث يضرب و يستغفر ربه فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
[٣]
١٥٥٦١- ٣ الفقيه، ٣/ ٦٠/ ٣٣٣٦ علي بن مطر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله تاما.
[٤]
١٥٥٦٢- ٤ التهذيب، ٦/ ٢٦٣/ ٦٩٩ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله إلى آخره بأدنى تفاوت إلا أنه قال فقال يكذب نفسه حتى يضرب من دون قوله على رءوس الناس.
[٥]
١٥٥٦٣- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٨٠/ ٧٧٠ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، ٣/ ٥٩/ ٣٣٣٣ أن عليا ع كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه و إن كان سوقيا بعث به إلى سوقه و طيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
[١] . إشارة الى سورة النور/ ٤- ٥ و الآية هكذا وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ... الخ.