الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٦ - باب حدّ القذف
أبي عبد اللَّه ع قال إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليس له بينة قال يجلد الحد و يخلى بينه و بين امرأته.
[٢٨]
١٥٢٤٨- ٢٨ التهذيب، ١٠/ ٧٨/ ٧٦/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٢٩]
١٥٢٤٩- ٢٩ التهذيب، ١٠/ ٧٨/ ٦٦/ ١ الحسين عن الفقيه، ٤/ ٤٨/ ٥٠٦٤ السراد عن حماد عن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال لا حد عليه.
[٣٠]
١٥٢٥٠- ٣٠ الفقيه، ٤/ ٤٩/ ٥٠٦٥ و في خبر آخر قال قال إن العذرة قد تسقط من غير جماع و قد تذهب بالنكبة و العثرة و السقطة.
بيان
النكبة ما يصيب الإنسان من الحوادث و منه الحديث إنه نكبت إصبعه أي نالته الحجارة
[٣١]
١٥٢٥١- ٣١ الكافي، ٧/ ٢١٢/ ١٢/ ١ التهذيب، ٨/ ١٩٦/ ٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٨/ ٦٥/ ١ يونس عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء قال ليس بشيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.
بيان
أوله في التهذيبين بنفي الحد الكامل و إن وجب التعزير بالإيذاء و أول