الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٥ - باب حدّ القذف
عن ابن عيسى عن الفقيه، ٤/ ٥٣/ ٥٠٨٣ محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه.
بيان
حمله في الاستبصار على الشذوذ و وهم الراوي و اعتمد على ما قبله و يأتي ذلك بإسناد آخر في كتاب النكاح
[٢٦]
١٥٢٤٦- ٢٦ الكافي، ٧/ ٢١٢/ ١١/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٧٧/ ٦٤/ ١ يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي- الكافي، قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض[١].
[٢٧]
١٥٢٤٧- ٢٧ التهذيب، ٨/ ١٩٥/ ٤٣/ ١ الحسين عن الثلاثة عن
[١] . و أورده في التهذيب- ٨: ١٩٦ رقم ٦٩٠ بهذا السّند أيضا.