الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٣ - باب حدّ القذف
عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و إن لم يكذب نفسه تلاعنا و يفرق بينهما.
[١٩]
١٥٢٣٩- ١٩ الكافي، ٧/ ٢١٢/ ٩/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في رجل يقذف امرأته- يجلد ثم يخلى بينهما و لا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.
[٢٠]
١٥٢٤٠- ٢٠ التهذيب، ١٠/ ٨٨/ ١٠٦/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، ٤/ ٥٠/ ٥٠٧٠ ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية- قال يجلد حدا و يفرق بينهما بعد ما يجلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما.
[٢١]
١٥٢٤١- ٢١ الفقيه، ٣/ ٧٣/ ٥١٤٢ سئل الصادق ع عن رجل قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى مني قال عليها الحد مما قذفته به و أما في إقرارها على نفسها فلا تحد بذلك حتى تقر بذلك عند الإمام أربع مرات.
[٢٢]
١٥٢٤٢- ٢٢ الكافي، ٧/ ٢١٢/ ١٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٧٧/ ٦٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي