الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٤ - باب حدّ القذف
عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا أ عليه حد قال نعم عليه حد.
[٢٣]
١٥٢٤٣- ٢٣ الكافي، ٧/ ٢١١/ ١/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ٧٦/ ٥٦/ ١ ابن عيسى عن الفقيه، ٤/ ٥١/ ٥٠٧٧ السراد عن العلاء و الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها و أما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه- إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.
[٢٤]
١٥٢٤٤- ٢٤ الكافي، ٧/ ٢٦١/ ٨/ ١ الأربعة التهذيب، ١٠/ ٨٧/ ١٠٣/ ١ محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن الفقيه، ٤/ ٥١/ ٥٠٧٤ السكوني عن جعفر الفقيه، التهذيب، عن أبيه أن عليا ع ش قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد و ألزم الولد.
[٢٥]
١٥٢٤٥- ٢٥ الكافي، ٧/ ٢٦٢/ ١١/ ١ التهذيب، ١٠/ ٨٣/ ٩٤/ ١ محمد[١]
[١] . في الكافي و التهذيب المطبوعين هكذا محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى الخ.