الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٩ - باب الخيانات
الأجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الأجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
[٤]
١٥٣٩٣- ٤ التهذيب، ١٠/ ١٠٩/ ٤٢/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته .. الحديث.
[٥]
١٥٣٩٤- ٥ الكافي، ٧/ ٢٢٨/ ٤/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ١٠/ ١١٠/ ٤٥/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الضيف إذا سرق لم يقطع و إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
[٦]
١٥٣٩٥- ٦ الفقيه، ٤/ ٦٥/ ٥١١٧ روى أنه إن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع.
[٧]
١٥٣٩٦- ٧ الكافي، ٧/ ٢٢٨/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١٠/ ٤٦/ ١ علي عن أبيه عن السراد عن الخراز عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فإن سرق من منزل أبيه فقال لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن و كذلك إن سرق من منزل أخيه و أخته- إذا كان يدخل عليهم فلا يحجبانه عن الدخول.