الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - باب شرائط وجوب الرجم
[١٠]
١٥٠١٧- ١٠ التهذيب، ١٠/ ٧٩/ ٧١/ ١ الحسين عن الفقيه، ٤/ ٥٢/ ٥٠٧٨ السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ع في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا.
بيان
يأتي حديث آخر في هذا المعنى في كتاب النكاح و ردهما في التهذيبين بمخالفتهما قوله تعالىوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُو موافقة الأول له و في الفقيه وفق بما يأتي
[١١]
١٥٠١٨- ١١ التهذيب، ١٠/ ٨/ ٢١/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.
[١٢]
١٥٠١٩- ١٢ الكافي، ٧/ ٢١٩/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١٢٢/ ٨/ ١ أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود- فإن رجع ترك و لم يرجم.
[١٣]
١٥٠٢٠- ١٣ الكافي، ٧/ ٢١٠/ ٣/ ٢ محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية