الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨ - باب كيفية قسمة الغنائم
فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا[١] ما معنى العقوبة هاهنا قال أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فإن على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة- قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها و على المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين- قال يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الإمام أن يجير[٢] جماعة من تحت يده و إن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم و إن لم يبق لهم فلا شيء عليه.
[٩]
١٤٧٨٥- ٩ التهذيب، ٦/ ١٤٥/ ١/ ١ علي عن أبيه و القاساني التهذيب، ٦/ ١٤٥/ ١/ ١ الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه ع عن مسائل من السنن [السير] فسألته و كتبت بها إليه و كان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام و لم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها فقال نعم- و عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس
[١] . الممتحنة/ ١١.
[٢] . يجيز- كذا في المطبوع.