الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٣ - باب حدود الزنا
[٢١]
١٤٩٧٦- ٢١ التهذيب، ١٠/ ٥/ ١٥/ ١ أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت و كان عليه السلام أول من رجمها.
[٢٢]
١٤٩٧٧- ٢٢ التهذيب، ١٠/ ٥/ ١٦/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرجم.
[٢٣]
١٤٩٧٨- ٢٣ الكافي، ٧/ ١٧٧/ ٥/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٦/ ١٩/ ١ يونس عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه ع قال رجم رسول اللَّه ص و لم يجلد و ذكروا أن عليا ع رجم بالكوفة و جلد- فأنكر ذلك أبو عبد اللَّه ع و قال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين رجم و ضرب في ذنب واحد.
بيان
أفتى في التهذيبين بأخبار الجمع بين الجلد و الرجم للشيخ المحصن و حمل ما يخالفها على التقية أو من لم يكن شيخا أو لم يكن محصنا و نسب آخر هذا الحديث من التفسير إلى يونس و لم يرتضه
[٢٤]
١٤٩٧٩- ٢٤ التهذيب، ١٠/ ١٤/ ٣٤/ ١ ابن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن رجل