الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٤ - باب السرقة من بيت المال و المغنم
فالسارق معه يستحق القتل و فيه بعد
[٣]
١٥٤٠٤- ٣ التهذيب، ١٠/ ١١١/ ٥٦/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم و يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع و إذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده قال سمعته يقول إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
بيان
أريد بالحديث الأول سقوط القطع عن رقيق الإمام الظاهر بسرقة مال الإمارة و ثبوته على رقيق الإمام المستور بذلك
[٤]
١٥٤٠٥- ٤ الكافي، ٧/ ٢٢٦/ ٦/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٠٥/ ٢٦/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الأجير فإنها خيانة.
[٥]
١٥٤٠٦- ٥ الكافي، ٧/ ٢٣١/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ١٠/ ١٠٥/ ٢٤/ ١ سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع إن عليا ص أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيه نصيبا.
[٦]
١٥٤٠٧- ٦ الكافي، ٧/ ٢٢٣/ ٧/ ١ علي عن أبيه و العدة عن