الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٨
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع الفقيه، ٣/ ٣٢/ ٣٢٦٦ قال حبس الإمام بعد الحد ظلم[١].
[٤]
١٥٦٦٣- ٤ الكافي، ٧/ ٢٦١/ ٦/ ١ ابن بندار عن التهذيب، ١٠/ ١٤٨ البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ع قال من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.
[٥]
١٥٦٦٤- ٥ الكافي، ٧/ ٢٦٢/ ١٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٩٩/ ٤٠/ ١ محمد بن أحمد عن[٢] الرازي عن ابن أبي حمزة عن الفقيه، ٤/ ٣٨/ ٥٠٣٣ أبي عبد اللَّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الزنا أشر أو شرب الخمر و كيف صار في شرب الخمر ثمانين و في الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد في هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره اللَّه به.
[١] . و أورده في التهذيب- ٦: ٣١٩ رقم ٨٧٨ مرّة اخرى بسند آخر.
[٢] . في التهذيب المطبوع بن الرّازي مكان عن الرّازي و لعلّه سهو من النسّاخ «ض. ع».