الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٤ - باب تزوّج ذات البعل و المعتدّة
العلم و ما في الكافي أشد إشكالا إذ لا وجه لجلد الجاهل إلا أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية
[٦]
١٥١٣١- ٦ التهذيب، ١٠/ ٢٦/ ٧٧/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة تزوجت و لها زوج فقال ترجم المرأة و إن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها و إلا ضرب الحد.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كان متهما في العقد عليها
[٧]
١٥١٣٢- ٧ التهذيب، ٧/ ٤٨٧/ ١٦٥/ ١ التيملي عن النخعي و سندي بن محمد عن صفوان عن العقرقوفي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و لم يعلم قال ترجم المرأة و ليس على الرجل شيء إذا لم يعلم قال فذكرت ذلك لأبي بصير قال فقال لي و اللَّه جعفر يرجم المرأة و يجلد الرجل الحد و قال بيديه على صدره فحكه- ما أظن صاحبنا تكامل علمه[١].
[٨]
١٥١٣٣- ٨ التهذيب، ١٠/ ٢٥/ ٧٦/ ١ ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن العقرقوفي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال يفرق بينهما قلت فعليه ضرب قال لا ما له يضرب
[١] . قوله «ما أظن صاحبنا تكامل عمله» هذا يدلّ على تخليط في أبي بصير و ضعف عقل و الظاهر أنّ أبا بصير هذا هو يحيى بن القاسم و روايته مردودة عليه لأنّها تخالف الأصول المعلومة و الرّجل إذا تزوّج بذات بعل جاهلا لا يكون عاصيا بعمله فلا يحدّ «ش».