الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٣ - باب حدّ سائر الفواحش
بيان
قوله ع بالغ أمره إما أن يراد به أنه بالغ حد المخضخض في الإثم أو يراد به أنه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته لأنه تضييع لحقها
[١٤]
١٥٢١٤- ١٤ الكافي، ٧/ ٢٢٨/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٦٢/ ١٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ١١٦/ ٧٨/ ١ علي عن أبيه عن الفقيه، ٤/ ٧٤/ ٥١٤٥ آدم بن إسحاق عن عبد اللَّه بن محمد الجعفي قال كنت عند أبي جعفر ع و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر ع أن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة.
[١٥]
١٥٢١٥- ١٥ التهذيب، ١٠/ ٦٣/ ١٣/ ١ ابن محبوب عن النخعي عن ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع في الذي يأتي المرأة و هي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها و هي حية.
[١٦]
١٥٢١٦- ١٦ التهذيب، ١٠/ ٦٣/ ١٤/ ١ عنه عن القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن النعمان بن عبد السلام عن أبي