الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٢ - باب حدّ سائر الفواحش
إسماعيل البصري عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شيء عليه.
بيان
أي لا حد عليه و لا تعزير و إن أثم به لما مر في كتاب الإيمان و الكفر من أنه نوع من الزنا
[١٢]
١٥٢١٢- ١٢ الكافي، ٥/ ٥٤٠/ ١/ ٢ العدة عن البرقي عن العلاء عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الخضخضة فقال هي من الفواحش و نكاح الأمة خير منه.
بيان
الخضخضة بالمعجمات الاستمناء باليد و نكاح الأمة أي وطئها بالتزويج لا بالملك فإنه مرغب فيه كما يأتي بيانه
[١٣]
١٥٢١٣- ١٣ الكافي، ٥/ ٥٤١/ ٤/ ١ العدة عن سهل عن علي بن الريان عن أبي الحسن ع أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها و ثيابه فيحرك حتى ينزل الماء[١] الذي عليه و هل يبلغ به ذلك حد الخضخضة فوقع في الكتاب ذلك بالغ أمره.
[١] . الظّاهر بل أكثر من الظّاهر انّ لفظة- الماء- مصحف من لفظة (ما) الموصولة و الرّاوي يسأل من الامام عليه السّلام الحكم و يقول: ما الّذي عليه؟ و هذا واضح و في الكافي المطبوع و المرآة «ماء» بدل «الماء» و هذا أيضا مصحّف كما ترى فصحّف «ما» الموصولة مرّة ب «ماء» و مرّة ثانية ب «الماء» «ض. ع».