الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٨ - باب حدّ المحارب
إن شاء قطع و إن شاء صلب و إن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب اللَّه عز و جل فإذا ما هو قتل و أخذ قتل و صلب و إذا قتل و لم يأخذ قتل و إذا أخذ و لم يقتل قطع و إن هو فر و لم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.
[١١]
١٥٥٠٢- ١١ الكافي، ٧/ ٢٤٦/ ٨/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٣٢/ ١٤٣/ ١ علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبد اللَّه [عبيد اللَّه] بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا ع قال سئل عن قول اللَّه عز و جلإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً[١] الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب اللَّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل به و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و إن شهر السيف فحارب اللَّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا- و لم يقتل و لم يأخذ المال نفي من الأرض فقلت كيف ينفى و ما حد نفيه- فقال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره- و يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي فلا تجالسوه و لا تبايعوه و لا تناكحوه و لا تؤاكلوه و لا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
بيان
إنما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم و أبوا أن يسلموه إلى
[١] . المائدة/ ٣٣.