الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤ - باب خصائص الكعبة و الحرم
سألته عن قول اللَّه عز و جلوَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً [١] قال إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ [لم يسع] لأحد أن يأخذه في الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ و إذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة [٢].
[٨]
١١٥٣٣- ٨ الفقيه، ٤/ ١١٥/ ٥٢٢٩ التهذيب، ١٠/ ٢١٦/ ٨٥٣ ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.
[٩]
١١٥٣٤- ٩ الفقيه، ٢/ ٢٠٥/ ٢١٤٨ الحديث مرسلا مقطوعا- على تفاوت في ألفاظه و حذف و زاد و لا يؤذى [٣].
[١٠]
١١٥٣٥- ١٠ الكافي، ٤/ ٢٢٧/ ٤/ ١ الخمسة عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٤١٩/ ١٠٢/ ١ موسى عن صفوان عن
[١] . آل عمران/ ٩٧.
[٢] . في الكافي المطبوع لم يدع للحرم حرمته.
[٣] . في نسخة ابن أخي المصنّف و في الكافي و التهذيب (في الموضعين) كلّها و لا يؤوى و كذلك في الفقيه «ض. ع».