الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٩ - باب من أحرم دون الميقات
متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا و كذا فقال و رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو و اللَّه ذاك.
[٦]
١٢٤١١- ٦ الكافي، ٤/ ٣٢٢/ ٧/ ١ الأربعة عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال من أحرم دون الوقت فأصاب من النساء و الصيد- فلا شيء عليه.
[٧]
١٢٤١٢- ٧ الكافي، ٤/ ٣٢٣/ ٨/ ١ الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٥٣/ ٧/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم- دون المواقيت التي وقتها رسول اللَّه ص إلا أن يخاف فوات الشهر في العمرة.
[٨]
١٢٤١٣- ٨ الكافي، ٤/ ٣٢٣/ ٩/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٥/ ٥٣/ ١٦٠ الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت [العقيق] أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت و يكون لرجب لأن لرجب فضله و هو الذي نوى.