الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٨ - باب من أحرم دون الميقات
و إنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين [١].
[٣]
١٢٤٠٨- ٣ الكافي، ٤/ ٣٢٢/ ٤/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة التهذيب، ٥/ ٥٢/ ٣/ ١ ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة [٢] البصري عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللَّه ع من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له.
[٤]
١٢٤٠٩- ٤ الكافي، ٤/ ٣٢٢/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن الفضل بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه و أشعرها و قلدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها و ليقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء.
[٥]
١٢٤١٠- ٥ الكافي، ٤/ ٣٢٢/ ٦/ ١ العدة عن أحمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللَّه ع و أنا
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ٥١ رقم ١٥٥ بهذا السّند أيضا.
[٢] . محمّد بن صدقة من أصحاب أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرّضا صلوات اللّه عليهما يكنّى أبا جعفر و كان غاليا بصريّا باهمال الصّاد و افراد الباء و في نسخ الاستبصار الّتي عندنا الشّعيرى مكان البصريّ و لا يساعده تتبّع كتب الرّجال ... و يشبه أن يكون تصحيفا للعنبريّ فانّ الرجل عنبريّ باهمال العين و اسكان النون و تقديم الموحّدة على الرّاء «عهد غفر اللّه له» طلب الغفران بخطّه لنفسه و الرّجل هو المذكور في ج ٢ ص ١٣٢ جامع الرواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».