الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٢ - باب صفة الأصناف
سنان عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال يجزيه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصر قصر.
بيان
لعل المراد به أن ما يأتي به المعتمر بعد طواف النساء من الطواف فهو مندوب و ليس بواجب و الإتيان بالكناية عن طواف النساء دون التصريح دليل التقية و كذا في الحديث الآتي
[١٨]
١٢٣٢٥- ١٨ الكافي، ٤/ ٥٣٨/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال المعتمر يطوف و يسعى و يحلق قال و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
[١٩]
١٢٣٢٦- ١٩ الكافي، ٤/ ٥٣٨/ ٨/ ١ الثلاثة عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن رباح [١] التهذيب، ٥/ ٢٥٣/ ١٨/ ١ محمد بن أحمد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.
[١] . رباح بالراء و الباء المفردة قبل الألف و الحاء المهملة بعدها «عهد» و إسماعيل بن رباح هو المذكور في جامع الرواة ج ١ ص ٩٦ عنه محمّد بن أبي عمير «ض. ع».