الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٣ - باب أصناف الحجّ و العمرة و أفضلها
جعفر الثاني ع يسأله الحديث.
[١٩]
١٢٢٥٧- ١٩ الكافي، ٤/ ٢٩٢/ ١٠/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٢/ ٣١٥/ ٢٥٥٢ حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع التهذيب، ٥/ ٢٩/ ١٧/ ١ سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و الحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد اللَّه ع قال المتعة و اللَّه أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنة.
[٢٠]
١٢٢٥٨- ٢٠ الكافي، ٤/ ٢٩٢/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن البزنطي قال سألت أبا جعفر ع في السنة التي حج فيها و ذلك في سنة اثنتي عشرة و مائتين [١] فقلت بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أيما أفضل المتمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فساق الهدي فقال كان أبو جعفر ع يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج- أفضل من المفرد السائق للهدي و كان يقول ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
بيان
أريد بأبي جعفر الأول الثاني و بالثاني الأول
[١] . في بعض النسخ الموثوق بها في السّنة التي حجّ فيها و هي سنة إحدى عشرة و مائتين «عهد».