الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٦ - باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه إلّا أن يموت محرما
ألفاظه و حمل في التهذيب حج الولي على الاستحباب لما مر في خبر ابن أبي يعفور في ذلك الباب أنه على الناذر إلا أن يتطوع وليه عنه فالمجرور في دين عليه يرجع إلى الميت
[١٤]
١١٩٨٨- ١٤ التهذيب، ٥/ ٤٩٢/ ٤١٥/ ١ أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، ٢/ ٤٤٢/ ٢٩٢٢ عاصم بن حميد عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه قال نعم.
[١٥]
١١٩٨٩- ١٥ التهذيب، ٥/ ١٥/ ٤١/ ١ موسى عن عثمان و زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو مؤسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
[١٦]
١١٩٩٠- ١٦ الفقيه، ٢/ ٤٤٢/ ٢٩١٩ الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن ابنتي أوصت بحج و لم تحج قال فحج عنها فإنها لك و لها قلت إن أمي ماتت و لم تحج قال حج عنها فإنها لك و لها.
[١٧]
١١٩٩١- ١٧ التهذيب، ٥/ ١٥/ ٤٣/ ١ موسى عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات