شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٩ - القسم الأول في حيوان البحر
كتاب الأطعمة و الأشربة
و النظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة
القسم الأول في حيوان البحر
و لا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس سواء بقي عليه كالشبوط و البياح أو لم يبق كالكنعت أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري ففيه روايتان أشهرهما التحريم و كذا الزمار و المارماهي و الزهو لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية.
و يؤكل الربيثا و الإربيان و الطمر و الطبراني و الإبلامي.
و لا يؤكل السلحفاة و لا الضفادع و لا السرطان و لا شيء من حيوان البحر ككلبه و خنزيره.
و لو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل و إلا فهي حرام و بهذا روايتان طريق إحداهما السكوني و الأخرى مرسلة و من المتأخرين من منع استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية و ربما كانت الرواية أرجح استصحابا لحال الحياة.
و لو وجدت في جوف حية سمكة أكلت إن لم تكن تسلخت و لو تسلخت لم تحل و الوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها و السمكة تضطرب و لو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا.
و لا يؤكل الطافي و هو ما يموت في الماء سواء مات بسبب