شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٤ - الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها
يحلف لزوجته أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو تحلف هي كذلك أو تحلف أنها لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج.
و لا تنعقد على فعل الغير كما لو قال و الله لتفعلن فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه و لا المقسم.
و لا تنعقد على مستحيل كقوله و الله لأصعدن السماء بل تقع لاغية و إنما تقع على ما يمكن وقوعه و لو تجدد العجز انحلت اليمين كأن يحلف ليحج في هذه السنة فيعجز
المطلب الثاني في الأيمان المتعلقة بالمأكل و المشرب
و فيه مسائل
الأولى إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له
و لا يأكل من لحمها لزمه الوفاء و بالمخالفة الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك و لا يتعداها التحريم و قيل يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف.
الثانية إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد و عمرو
و لو اقتسماه على تردد و لو اشترى كل واحد منهما طعاما و خلطاه قال الشيخ إن أكل زيادة عن النصف حنث و هو حسن و لو حلف لا يأكل ثمرة معينة فوقعت في ثمره لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها و لو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك.
الثالثة إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ف أكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا
و كذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء من جهته و لو هلك من غير جهته لم يكفر.
الرابعة لو حلف لا شربت من الفرات حنث بالشرب من مائها