شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٤ - المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
فرعان
الأول لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة و القيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة
لأنها انجبرت بالثانية و لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت أما لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها و ما نقص بفوات الأولى.
الثاني لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة
كالسمن المفرط إذا زال و القيمة على حالها أو زائدة.
المسألة الرابعة لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
و ما يتجدد من منافعه و ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ف إن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا و لو اشترى من غاصب ضمن العين و المنافع و لا يرجع على الغاصب إن كان عالما و للمالك الرجوع على أيهما شاء فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري و إن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده و إن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن و للمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة و لا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا و لو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري و لو طالب المشتري