شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٧ - و يعتبر في المملوك
و يعتبر في الموجب
البلوغ و كمال العقل و الاختيار و جواز التصرف.
و هل يعتبر الإسلام فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط فلو كاتب الذمي مملوكه على خمر أو خنزير و تقابضا حكم عليهما بالتزام ذلك و لو أسلما لم تبطل و إن لم يتقابضا و كان عليه القيمة.
و يجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للمولى عليه و فيه قول بالمنع.
و لو ارتد ثم كاتب لم يصح إما لزوال ملكه عنه أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه.
و يعتبر في المملوك
البلوغ و كمال العقل لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول و في كتابة الكافر تردد أظهره المنع ل قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً.
و أما الأجل ففي اشتراطه خلاف فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة و مؤجلة و منهم من اشترط الأجل و هو أشبه لأن ما في يد المملوك لسيده فلا يصح المعاملة عليه و ما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الأجل و يكفي أجل واحد و لا حد في الكثرة إذا كانت معلومة.
و لا بد أن يكون وقت الأداء معلوما فلو قال كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح.
و يجوز أن تتساوى النجوم و أن تختلف و في اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد.