شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٤ - تفريع على الجواز
و لا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة كون المكره قادرا فعل ما توعد به و غلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره و أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه كالأب و الولد سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا.
و يختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة و لا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير.
الشرط الرابع القصد
و هو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح فلو لم ينو الطلاق لم يقع كالساهي و النائم و الغالط و لو نسي أن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي طالق ثم ذكر لم يقع به فرقة.
و لو أوقع و قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا و دين بنيته باطنا و إن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة لأنه إخبار عن نيته.
و تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأصح و لو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ لا يصح و الوجه الجواز.
تفريع على الجواز
لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة قيل يبطل و قيل يقع واحدة و كذا لو قال طلقي واحدة فطلقت ثلاثا قيل يبطل و قيل يقع واحدة و هو أشبه