شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢١ - المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار
ميتا كان ما أقر به للآخر لأن الميت كالمعدوم و إذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه و لو كانت مشهورة بالحرية
النظر الرابع في اللواحق
و فيه مقاصد
المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار
إذا كان في يده دار على ظاهر التملك فقال هذه لفلان بل لفلان قضي بها للأول و غرم قيمتها للثاني لأنه حال بينه و بينها فهو كالمتلف و كذا لو قال غصبتها من فلان بل من فلان.
أما لو قال غصبتها من فلان و هي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ثم لا يضمن.
و لا يحكم للمقر له بالملك كما لو كانت دار في يد فلان و أقر بها الخارج لآخر و كذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عمرو.
و لو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له قال الشيخ يعتق لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته فبقي لغير مالك و لو قيل يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا.
و لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه قال الشيخ صح الشراء و لو قيل يكون ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا و ينعتق لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول.
و لو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة