شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥١ - السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل
و كفارة الجمع
و هي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا
المقصد الثاني في ما اختلف فيه
و هي سبع
الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار
فإن عجز فكفارة يمين و قيل يأثم و لا كفارة و هو أشبه.
الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
و قيل مثل كفارة الظهار و الأول مروي و قيل تأثم و لا كفارة استضعافا للرواية و تمسكا بالأصل.
الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب
و خدش وجهها و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين
الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد و العلم بالتحريم و التمكن من التكفير
قيل تستحب و قيل تجب و هو الأحوط و لو وطئ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام.
الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من دقيق
و في وجوبها خلاف و الاستحباب أشبه.
السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل
أصبح صائما على رواية فيها ضعف و لعل الاستحباب أشبه.