شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٩ - الطرف الثاني في كيفية الإحياء
حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه و لو قاهره فأحياها لم يملك.
و التحجير هو أن ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين إما الإحياء و إما التخلية بينها و بين غيره و لو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها.
و لو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء.
و للنبي ص أن يحمي لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة و كذا عندنا لإمام الأصل و ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي لنفسه ف لو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرا.
و ما حماه النبي ص أو الإمام ع لمصلحة فزالت جاز نقضه و قيل ما يحميه النبي ص خاصة لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
و المرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا و لغة و قد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط و لو بخشب أو قصب