شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٥ - الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق المرأة
و يجوز اللعان في المساجد و الجوامع إذ لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد.
فإن اتفقت المرأة حائضا أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات و كذا لو كانت غير برزة لم يكلفها الخروج عن منزلها و جاز استيفاء الشهادات عليها فيه و قال الشيخ اللعان أيمان و ليست شهادات و لعله نظر إلى اللفظ فإنه بصورة اليمين
النظر الثاني في الأحكام
و أما أحكامه فتشتمل على مسائل
الأولى يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل و بلعانه سقوط الحد في حقه و وجوب الحد في حق المرأة
و مع لعانهما ثبوت أحكام أربعة سقوط الحدين و انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة و زوال الفراش و التحريم المؤبد و لو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد و لم تثبت عليه الأحكام الباقية و لو نكلت هي أو أقرت رجمت و سقط الحد عنه و لم يزل الفراش و لا يثبت التحريم و لو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد لكن يرثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به و ترثه الأم و من يتقرب بها و لم يعد الفراش و لم يزل التحريم و هل عليه الحد فيه روايتان أظهرهما أنه لا حد و لو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحد إلا أن تقر أربع مرات و في وجوبه معها تردد.