شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٣ - التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر
كانت قيمة المجزي من الأصل و الزيادة من الثلث و إن كانت الكفارة مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة و لو أوصى بما هو أعلى و لم يجز الورثة فإن خرج من الثلث فلا كلام و إلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل و ثلث الباقي فإن قام بما أوصى به و إلا بطلت الوصية بالزائد و اقتصر على الدنيا.
السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها
و لو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه و إن أذن أجزأه و قيل لا يجزيه لأنه لا يملك بالتمليك و الأول أصح و كذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.
الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة
و إن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه و لو حنث من غير إذنه كان له منعه و لو لم يكن الصوم مضرا و فيه تردد.
التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر
و لو حنث ثم أعتق ف الاعتبار بحال الأداء فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام و لا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز هذا في المرتبة و في المخيرة يكفر بأي خصالها شاء