شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٩٩ - الأولى إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة
و لو كاتب ثلاثة في عقد واحد صح و كان كل واحد منهم مكاتبا ب حصة ثمنه من المسمى و يعتبر القيمة وقت العقد و أيهم أدى حصته عتق و لا يتوقف على أداء حصة غيره و أيهم عجز رق دون غيره.
و لو اشترط كفالة كل واحد منهم صاحبه و ضمان ما عليه كان الشرط و الكتابة صحيحين.
و لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في القبض و التأخير.
و لو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب و المكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية
الثاني في الأحكام
و أما الأحكام فتشتمل على مسائل
الأولى إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة
و كان ما تركه لمولاه و أولاده رق و إن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه و كان الباقي رقا و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق و لورثته بقدر ما فيه من حرية و يؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة و إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم و مع الأداء ينعتق الأولاد و هل للمولى إجبارهم على الأداء فيه تردد و فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة و يتحرر