شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣١ - الأول ما به ينعقد اليمين
و لو لم ينطق بلفظة الجلالة لم تنعقد و كذا لو قال أشهد إلا أن يقول أشهد بالله و فيه للشيخ قولان و لا كذلك لو قال أعزم بالله فإنه ليس من ألفاظ القسم و لو قال لعمر الله كان قسما و انعقدت به اليمين.
و لا تنعقد اليمين بالطلاق و لا بالعتاق و لا بالتحريم و لا بالظهار و لا بالحرم و لا بالكعبة و المصحف و القرآن و لا الأبوين و لا بالنبي و الأئمة ع و كذا و حق الله فإنه حلف بحقه لا به و قيل ينعقد و هو بعيد.
و لا تنعقد اليمين إلا بالنية و لو حلف من غير نية لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية و هي يمين اللغو.
و الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد إذا اتصل باليمين أو انفصل بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه.
و لو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين و لغي الاستثناء و فيه رواية مهجورة.
و يشترط في الاستثناء النطق و لا تكفي النية و لو قال لا أدخل الدار إن شاء زيد فقد علق اليمين على مشيئته فإن قال شئت انعقدت اليمين و إن قال لم أشأ لم تنعقد.
و لو جهل حاله إما بموت أو غيبة لم تنعقد اليمين لفوات الشرط.