شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٢ - السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه و خيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح و يحل و إن لم يصادف العقر موضع التذكية.
الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة و بقيت أعضاء الذباحة
فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت و حلت بالذبح و إلا كانت ميتة و معنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم و الأيام و كذا لو عقرها السبع و لو كانت الحياة غير مستقرة و هي التي يقضى بموتها عاجلا لم تحل بالذباحة لأن حركتها كحركة المذبوحة.
الرابعة إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها
و لو أتلفها كان عليه قيمتها و لو نذرها أضحية و هي سليمة فعابت نحرها على ما بها و أجزأته و لو ضلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن.
الخامسة لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره و لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه
و لو نوى عنه أجزأته و إن لم يأمره.
السادسة إذا نذر الأضحية و صارت واجبة
لم يسقط استحباب الأكل منها.
السابعة ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
و لو وثب فأخذه قبل موته حل و لو أدركه بنظره فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل و لو أخرجه مجوسي أو مشرك فمات في يده حل و لا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.