شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٠ - الثالث اختصاص الإبل بالنحر
جاز بما يفري أعضاء الذبح و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة و هل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة قيل نعم لأن المقصود يحصل و قيل لا لمكان النهي و لو كان منفصلا.
و أما الكيفية
فالواجب قطع الأعضاء الأربعة المريء و هو مجرى الطعام و الحلقوم و هو مجرى النفس و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم.
و لا يجزي قطع بعضها مع الإمكان هذا في قول مشهور (و في الرواية: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس).
و يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر و هي وهدة اللبة.
و يشترط فيها شروط أربعة
الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان
فإن أخل عامدا كانت ميتة و إن كان ناسيا صح و كذا لو لم يعلم جهة القبلة.
الثاني التسمية
و هي أن يذكر الله سبحانه فلو تركها عامدا لم يحل و لو نسي لم تحرم.
الثالث اختصاص الإبل بالنحر
و ما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل و لو أدركت ذكاته فذكي حل و فيه تردد إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر و في إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية و كذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها و لو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن