شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٣ - الثامن لو طلقها في السفينة
الرابع لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته
فإن كان له غرماء ضربت مع الغرماء بأجرة مثل سكناها فإن كانت معتدة بالأشهر فالقدر معلوم و إن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء فإن اتفق و إلا أخذت نصيب الزائد و كذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت.
الخامس لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها
إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها لأنها استحقت السكنى فيه على صفته و الوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
السادس لو أمرها بالانتقال فنقلت رحلها و عيالها ثم طلقت و هي في الأول اعتدت فيه
و لو انتقلت و بقي عيالها و رحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني و لو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها ثم طلقت اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها و لو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليه.
السابع البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه
فلو ارتحل النازلون به رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد و إن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يتغلب الخوف بالإقامة و لو رحل أهلها و بقي من فيه منعة فالأشبه جواز النقلة دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.
الثامن لو طلقها في السفينة
فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث